الشيخ سيد سابق

247

فقه السنة

قوله مع يمينه . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه : أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله . ادعاء سرقة الوديعة : وفي مختصر الفتاوى لابن تيمية : " من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها " . وقد ضمن عمر ، رضي الله عنه ، أنس بن مالك ، رضيا لله عنه ، وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله . من مات وعنده وديعة لغيره : من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهي دين عليه تقضى من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها ، فإن الكتابة تعتبر كالاقرار سواء بسواء متى عرف خطه .